السيد الخميني

55

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

مدخولًا بها ، أو كانت حاملًا ، أو كان زوجها غائباً أو بحكمه ؛ بأن لم يكن متمكّناً من استعلام حالها مع حضوره صحّ طلاقها . ولخصوصيّات المسألة محلّ آخر . ( مسألة 9 ) : لو كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام ، إلّاأنّه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه - قبله أو بعده - لكلّ مشروط به كالصلاة ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّر الغسل فقط تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عنه ، ولو تعذّرا معاً تتيمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل ، والآخر بدلًا عن الوضوء . ( مسألة 10 ) : لو لم يكن عندها الماء إلّابقدر أحدهما تقدّم الغسل على الأحوط . ( مسألة 11 ) : لو تيمّمت بدلًا عن الغسل ، ثمّ أحدثت بالأصغر ، لم يبطل تيمّمها إلى أن تتمكّن من الغسل . والأحوط تجديده . ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ؛ سواء كان صوم شهر رمضان ، أو غيره على الأقوى . وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة ؛ كالآيات ، وركعتي الطواف والمنذورة على الأحوط . بخلاف الصلاة اليوميّة ، فإنّه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم لو حاضت بعد دخول الوقت ، وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها ؛ بحسب حالها : من البطء والسرعة ، والصحّة والمرض ، والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة ؛ بحسب تكليفها الفعلي - من الوضوء والغسل أو التيمّم - ولم تصلِّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة . بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا يجب عليها القضاء . والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ؛ وإن